الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 80 — المادة (80)

الباب الخامس: الإثبات بالشهادة

تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عمّا وجه إليه من أسئلة، وتتلى عليه، ويوقع الشاهد على المحضر، وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.

WAWhatsAppTGTelegram