تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عمّا وجه إليه من أسئلة، وتتلى عليه، ويوقع الشاهد على المحضر، وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46