قانون الإجراءات الجزائية

المادة 128 — المادة (128) إعلان الشهود غير المدرجين في القائمة

الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها · الباب الثاني: تحقيق النيابة العامة · الفصل الثاني: التصرف في التهمة وفي الدعوى: المادة (118) الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى

يعلن كل من الخصوم شهوده الذين لم تدرجهم النيابة العامة في القائمة بالحضور بواسطة مندوب الإعلان على نفقته.

WAWhatsAppTGTelegram