قانون الإجراءات الجزائية

المادة 127 — المادة (127) قائمة الشهود

الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها · الباب الثاني: تحقيق النيابة العامة · الفصل الثاني: التصرف في التهمة وفي الدعوى: المادة (118) الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى

1. عندما تصدر النيابة العامة أمراً بالإحالة إلى المحكمة الجزائية تكلف كلاً من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها أن يقدم لها في الحال قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقامتهم. 2. تضع النيابة العامة قائمة بشهودها وبالشهود المنصوص عليهم في البند (1) من هذه المادة. 3. تعلن هذه القائمة للمتهم وللشهود المدرجين بها.

WAWhatsAppTGTelegram