1. في غير الحالات التي يكون فيها الإفراج المؤقت وجوبياً، يجوز تعليق الإفراج على تقديم ضمان شخصي أو مالي أو منعه من السفر ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي -حسب الأحوال- مبلغ الضمان المالي ويخصص هذا المبلغ ليكون جزاءً كافياً لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى وعدم التهرب من تنفيذ الحكم والقيام بكل الواجبات الأخرى التي تفرض عليه. 2. إذا تعذر تقديم الضمان الشخصي أو المالي لعضو النيابة العامة تغيير أو استبدال شرط الضمان أو إلغائه أو الأمر بحبسه احتياطياً أو الأمر باستمرار حبسه إن كان محبوساً احتياطياً من تاريخ صدور أمر الإفراج المعلق على الضمان.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46