قانون الإجراءات الجزائية

المادة 109 — المادة (109) الإفراج المعلق على ضمان

الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها · الباب الثاني: تحقيق النيابة العامة · الفصل الأول: مباشرة التحقيق: الفرع الأول: أحكام عامة: المادة (65) مباشرة التحقيق والجنح والجنايات · الفرع التاسع: الإفراج المؤقت: المادة (108) الإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطياً

1. في غير الحالات التي يكون فيها الإفراج المؤقت وجوبياً، يجوز تعليق الإفراج على تقديم ضمان شخصي أو مالي أو منعه من السفر ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي -حسب الأحوال- مبلغ الضمان المالي ويخصص هذا المبلغ ليكون جزاءً كافياً لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى وعدم التهرب من تنفيذ الحكم والقيام بكل الواجبات الأخرى التي تفرض عليه. 2. إذا تعذر تقديم الضمان الشخصي أو المالي لعضو النيابة العامة تغيير أو استبدال شرط الضمان أو إلغائه أو الأمر بحبسه احتياطياً أو الأمر باستمرار حبسه إن كان محبوساً احتياطياً من تاريخ صدور أمر الإفراج المعلق على الضمان.

WAWhatsAppTGTelegram