1. الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم ولمدة (7) سبعة أيام يجوز تجديدها لمدة أخرى لا تزيد على (14) أربعة عشر يوماً. 2. إذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وجب على النيابة العامة أن تعرض ملف الدعوى على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم بمد الحبس لمدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً قابلة للتجديد أو الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان. 3. للمتهم أن يتظلم إلى رئيس المحكمة من الأمر الصادر في غيبته بمد الحبس وذلك خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بالأمر أو علمه به.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46