قانون الإجراءات الجزائية

المادة 105 — المادة (105) ضوابط الإيداع في الأماكن المخصصة للحبس

الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها · الباب الثاني: تحقيق النيابة العامة · الفصل الأول: مباشرة التحقيق: الفرع الأول: أحكام عامة: المادة (65) مباشرة التحقيق والجنح والجنايات · الفرع الثامن: أمر الحبس الاحتياطي: المادة (103) الحبس الاحتياطي

1. يجب عند إيداع المتهم المكان المخصص للحبس أن يرسل أمر الحبس إلى القائم على إدارته وإشعار النيابة العامة بما يفيد الاستلام. 2. لا يجوز للقائم على إدارة المكان المخصص للحبس أن يسمح لأحد أفراد السلطة العامة بالاتصال بالمحبوس احتياطياً داخل ذلك المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة وعليه أن يدون في السجل المعد لذلك اسم المأذون له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.

WAWhatsAppTGTelegram