1. يجب عند إيداع المتهم المكان المخصص للحبس أن يرسل أمر الحبس إلى القائم على إدارته وإشعار النيابة العامة بما يفيد الاستلام. 2. لا يجوز للقائم على إدارة المكان المخصص للحبس أن يسمح لأحد أفراد السلطة العامة بالاتصال بالمحبوس احتياطياً داخل ذلك المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة وعليه أن يدون في السجل المعد لذلك اسم المأذون له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46