1. باستثناء ما ورد في المادة (85) من هذا المرسوم بقانون لا يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ولا زيادة رأسمالها أو تخفيضه إلا بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع الحصص الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية على الأقل، وتكون نسبة الزيادة أو التخفيض وفقًا لنسبة حصص الشركاء في الشركة، وفي جميع الأحوال لا يجوز زيادة التزامات الشركاء إلا بموافقتهم جميعًا. 2. إذا كانت الزيادة في رأس مال الشركة ضرورية لإنقاذ الشركة من التصفية أو لسداد ديون مترتبة في ذمتها للغير وفقًا لتقرير المدير المالي للشركة أو من يقوم مقامه، ولا تملك السيولة الكافية لسدادها ولم تتحقق النسبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، فيحق لأي شريك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم مستعجل بزيادة رأس المال بالقدر اللازم لإنقاذ الشركة أو سداد الديون، وفي حال تعذر أي شريك عن سداد التزاماته المترتبة على الزيادة، يحق لأي شريك آخر أن يسدد عنه، ويحسب له في هذه الحالة عدد حصص في الشركة يعادل ما دفعه عن نفسه وعن هذا الشريك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46