1. إذا قام بالقاضي سبب من أسباب الرد الواردة في المادة (117) من هذا القانون ولم يتنح جاز للخصم رده، ويحصل الرد بطلب يقدم لرئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ويوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه ويرفق التوكيل بالطلب، ويجب أن يشتمل طلب الرد على أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له. 2. يتعين على طالب الرد أن يودع عند تقديم الطلب مبلغ (5.000) خمسة آلاف درهم تأمينًا، ويتعدد التأمين بتعدد القضاة المطلوب ردهم ولا يقبل رئيس المحكمة طلب الرد إذا لم يصحب بما يثبت إيداع التأمين ويكفي إيداع تأمين واحد عن كل طلب رد قاض في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في طلب واحد ولو اختلفت أسباب الرد، وتحكم المحكمة على طالب الرد بغرامة لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم ولا تجاوز (10.000) عشرة آلاف درهم مع مصادرة التأمين إذا رفض طلبه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46