قانون الإجراءات المدنية

المادة 118 — المادة (118)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب الثامن: عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب من أسباب الرد المنصوص عليها في المادتين (116) و(117) من هذا القانون، فعليه أن يخبر رئيس المحكمة بذلك، وفي حالة قيام سبب للرد فلرئيس المحكمة أن يأذن للقاضي في التنحي ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة. 2. يجوز للقاضي حتى ولو كان صالحًا لنظر الدعوى، ولو لم يقم به سبب للرد إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي. 3. إذا تحققت إحدى الحالات السابقة في رئيس المحكمة قام بعرض الأمر على من يقوم مقامه.

WAWhatsAppTGTelegram