قانون الإجراءات المدنية

المادة 120 — المادة (120)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب الثامن: عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

1. يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها. 2. في جميع الأحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يقدم الطلب قبل إقفال باب المرافعة متى كان قد أخطر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وكانت أسباب الرد قائمة ومعلومة له حتى إقفال باب المرافعة.

WAWhatsAppTGTelegram