المادة 122 — المادة (122) إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات
الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها · الباب الثاني: تحقيق النيابة العامة · الفصل الثاني: التصرف في التهمة وفي الدعوى: المادة (118) الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى
إذا رأى رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية قرر إحالته إلى محكمة الجنايات، وإذا وجد شك فيما إذا كانت الواقعة جناية، أو جنحة فيحيله إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.