للنائب العام في قضايا الجنح أن يلغي الأمر المنصوص عليه في المادة (118) من هذا القانون خلال (3) الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد سبق استئنافه وقضي برفضه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها · الباب الثاني: تحقيق النيابة العامة · الفصل الثاني: التصرف في التهمة وفي الدعوى: المادة (118) الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى
للنائب العام في قضايا الجنح أن يلغي الأمر المنصوص عليه في المادة (118) من هذا القانون خلال (3) الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد سبق استئنافه وقضي برفضه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.