قانون الإجراءات الجزائية

المادة 116 — المادة (116) التظلم من التدابير التحفظية

الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها · الباب الثاني: تحقيق النيابة العامة · الفصل الأول: مباشرة التحقيق: الفرع الأول: أحكام عامة: المادة (65) مباشرة التحقيق والجنح والجنايات · الفرع العاشر: التحفظ على الأموال والمنع من التصرف: المادة (115) التدابير التحفظية على الأموال المشتبه بها

1. لكل ذي مصلحة التظلم من أمر النيابة العامة المنصوص عليه في البند (1) من المادة (115) من هذا القانون أمام المحكمة المختصة التي تقع في دائرتها النيابة العامة مصدرة الأمر أو المختصة بالنظر في الدعوى الجزائية. 2. يكون التظلم بتقرير يقدم للمحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يُحدد جلسة لنظره يعلن بها المتظلم، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم، وتفصل المحكمة فيه خلال مدة لا تجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه. 3. يكون قرار الفصل في التظلم غير قابل للطعن، فإذا رفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء (3) ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم، ما لم يطرأ سبب جدي قبل انقضاء تلك المدة.

WAWhatsAppTGTelegram