المادة 112 — المادة (112) الأمر بالقبض بعد الإفراج
الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها · الباب الثاني: تحقيق النيابة العامة · الفصل الأول: مباشرة التحقيق: الفرع الأول: أحكام عامة: المادة (65) مباشرة التحقيق والجنح والجنايات · الفرع التاسع: الإفراج المؤقت: المادة (108) الإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطياً
1. الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم وحبسه إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالواجبات المفروضة عليه أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
2. إذا كان الإفراج صادراً من المحكمة فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناءً على طلب النيابة العامة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.