مع مراعاة أحكام المادة (124) من هذا القانون، يعاقب على كل مخالفة لأحكام التدبير الجزائي المحكوم به، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم. وللمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المقررة في الفقرة السابقة أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تزيد على نصف المدة المحكوم بها ولا تزيد في أية حال (3) ثلاث سنوات أو أن تستبدل به تدبيراً آخر مما نص عليه في الفصل السابق.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46