قانون الجرائم والعقوبات

المادة 131 — المادة (131)

الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب السابع: التدابير الجزائية · الفصل الأول: أنواع التدابير الجزائية: المادة (110) · الفرع الثاني: التدابير السالبة للحقوق والتدابير المادية: المادة (127)

إذا ارتكب شخص جريمة إخلالاً بواجبات مهنته أو حرفته أو نشاطه الصناعي أو التجاري وحكم عليه من أجلها بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل مدتها عن (6) ستة أشهر ،جاز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحظر عليه ممارسة عمله مدة لا تزيد على (2) سنتين، فإذا عاد إلى مثل جريمته خلال (5) الخمس سنوات التالية لصدور حكم بات بالحظر وجب على المحكمة أن تأمر بالحظر مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (5) خمس سنوات. ويبدأ سريان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب. ويجوز الاكتفاء بهذا التدبير بدلاً من الحكم بالعقوبة الأصلية المقررة للجريمة.

WAWhatsAppTGTelegram