1. ما لم يحدد عقد تأسيس الشركة بنسبة أكبر، يتحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بحضور شركاء يملكون ما لا يقل عن نسبة (50%) من حصص رأسمال الشركة، وذلك مع مراعاة نص المادة (95) من هذا المرسوم بقانون. 2. إذا لم يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول على النحو المبين في البند (1) من هذه المادة، وجب دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثانٍ يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا يتجاوز (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع الأول ويُعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا أيًّا كان عدد الحاضرين. 3. مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، لا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا صدرت بأغلبية الحصص الممثلة بالاجتماع ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46