1. باستثناء الجمعية العمومية المؤجلة لعدم اكتمال النصاب وفقًا لحكم المادة (96) من هذا المرسوم بقانون، يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بهذا الشأن وذلك مع مُراعاة ما يأتي: أ. أن يتم الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد للاجتماع بمدة لا تقل عن (21) واحد وعشرين يومًا. ب. أن يكون إعلان الدعوة للاجتماع وفقًا لطريقة الإعلان التي يصدر بها قرار من الوزير. ج. إخطار الشركاء بكتب مسجلة أو من خلال وسائل التقنية الحديثة التي ينص عليها عقد التأسيس للشركة. د. إخطار السلطة المختصة بنسخة من أوراق الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل الإعلان. 2. يجب أن يشتمل إعلان الدعوة على جدول الأعمال ومكان وتاريخ وموعد الاجتماع الأول، والاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول، وبيان صاحب الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية وجواز أن ينيب عنه من يختاره من الشركاء من غير الشركاء المديرين أو من شخص من الغير بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة وأحقيته في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى المدير أو مجلس المديرين ومدقق الحسابات والنصاب القانوني المطلوب لصحة كل من اجتماعات الجمعية العمومية والقرارات الصادرة فيها. 3. يجوز عقد اجتماعات الجمعية العمومية واشتراك الشريك في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد، وفقًا للضوابط التي يضعها الوزير بهذا الشأن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46