قانون الشركات التجارية

المادة 114 — المادة (114) إجراءات التأسيس لدى الهيئة

الباب الرابع: الشركات المساهمة العامة · الفصل الأول: تعريف الشركة المساهمة العامة وتأسيسها

1. تقوم الهيئة بمراجعة عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح لتنفيذه ونشرة الاكتتاب وأية موافقات من الجهات المختصة والمتعلقة بالطلب وفقًا للمتطلبات المعمول بها لدى الهيئة. 2. تقوم الهيئة بإخطار لجنة المؤسسين بملاحظاتها على طلب التأسيس ومستنداته خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا أو من تاريخ تقديم المقيم المعين من قبل الهيئة تقريره النهائي بتقييم الحصص العينية إن وجدت، وعلى لجنة المؤسسين استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها الهيئة ضرورية لاستكمال طلب التأسيس خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار، وإلّا جاز للهيئة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب التأسيس. 3. تقوم الهيئة بإرسال نسخة من الطلب ومستنداته إلى السلطة المختصة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء الطلب للنظر فيه ثم تجتمع اللجنة المشتركة بين الهيئة والسلطة المختصة والمشكلة بموجب قرار صادر عن الهيئة، خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إرسال الطلب إلى السلطة المختصة، وفي حال وجود أيّ ملاحظات للسلطة المختصة تقوم الهيئة بإخطار لجنة المؤسسين بها ويتم استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها السلطة المختصة لاستكمال طلب التأسيس خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغ لجنة المؤسسين وإلا جاز للهيئة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب التأسيس، وتقوم الهيئة بالتأكد من استيفاء الطلب وجميع المستندات والملاحظات وترسل النسخة المعدلة إلى السلطة المختصة. 4. إذا رفضت اللجنة المشتركة طلب التأسيس أو انقضت المدة المشار إليها بالبند (3) من هذه المادة دون أن تبتّ فيه، جاز للجنة المؤسسين الطعن أمام المحكمة الاتحادية المختصة في قرار الرفض خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارها بقرار الرفض، أو من تاريخ فوات تلك المدة في حال عدم صدور قرار بالموافقة على تأسيس الشركة.

WAWhatsAppTGTelegram