قانون المعاملات المدنية

المادة 98

الفصل الرابع: الأموال والأشياء

كل شيء يمكن حيازته ماديًا أو معنويًا والانتفاع به انتفاعًا مشروعًا ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلًا للحقوق المالية.

WAWhatsAppTGTelegram