قانون الإجراءات المدنية

المادة 116 — المادة (116)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب الثامن: عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

1. يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعًا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم، في الأحوال الآتية:- ‌ أ. إذا كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كان قريبًا أو صهرًا له إلى الدرجة الرابعة. ‌ ب. إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم. ‌ ج. إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيًّا أو قيمًا عليه أو مظنونة وراثته له أو كان زوجًا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى. ‌ د. إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصيًّا أو قيّمًا عليه مصلحة في الدعوى القائمة. ‌ ه. إذا كان بينه وبين أحد قضاة الدائرة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يتنحى القاضي الأحدث منهما. ‌ و. إذا كان بينه وبين ممثل النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية. ‌ ز. إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيًّا أو خبيرًا ومحكمًا أو كان قد أدى شهادة فيها. ‌ ح. إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغًا لجهة الاختصاص. 2. يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال السابقة ولو تم باتفاق الخصوم. 3. إذا وقع هذا البطلان في حكم صدر في طعن بالنقض جاز للخصم أن يطلب من المحكمة إلغاء هذا الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة لا يكون فيها القاضي الذي قام به سبب البطلان.

WAWhatsAppTGTelegram