قانون الإجراءات المدنية

المادة 115 — المادة (115)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب السابع: وقف الخصومة وانقطاع سيرها وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها · الفصل الثاني: سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة وتركها

1. إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق الإجراءات صراحةً أو ضمنًا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن. 2. يستتبع النزول عن الحكم النزول عن الحق الثابت به.

WAWhatsAppTGTelegram