قانون الإجراءات المدنية

المادة 113 — المادة (113)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب السابع: وقف الخصومة وانقطاع سيرها وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها · الفصل الثاني: سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة وتركها

1. للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو ممن يمثله قانونًا مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويًّا في الجلسة وإثباته في المحضر. 2. لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم جوازها لسابقة الفصل فيها أو بغير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى.

WAWhatsAppTGTelegram