قانون الإجراءات المدنية

المادة 112 — المادة (112)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب السابع: وقف الخصومة وانقطاع سيرها وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها · الفصل الثاني: سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة وتركها

1. في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنة على آخر إجراء صحيح فيها ويترتب على انقضائها ذات الآثار التي تترتب على سقوطها. 2. لا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض.

WAWhatsAppTGTelegram