قانون الإجراءات المدنية

المادة 97 — المادة (97)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة · الفصل الثاني: الإدخال والتدخل

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا لأحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهةً في الجلسة وبحضور الخصوم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.

WAWhatsAppTGTelegram