الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب السابع: وقف الخصومة وانقطاع سيرها وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها · الفصل الثاني: سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة وتركها
1. يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها.
2. يجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء (6) الستة أشهر.
3. يكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.